المقداد السيوري
40
كنز العرفان في فقه القرآن
إن كان أكثر من قلَّتين فطاهر وإن كان أقلّ فنجس . 3 - إذا زالت عنه الطهوريّة فعندنا يطهر بإلقاء كرّ عليه دفعة يزيل تغيّره إن كان متغيّرا فإن لم يزل فكرّ آخر وهكذا حتّى يزول التغيّر وغير المتغيّر يكفي إلقاء الكرّ المذكور أو اتّصاله بالكرّ أو وقوع الغيث السّاكب عليه . وقال الشافعي : تزول النجاسة بأمور الأوّل : ورود ماء طاهر يزيل التغيّر ولم يقدّره الثّاني : زوال التغيّر من نفسه ، الثّالث : أن ينبع من تحته ما يزيل تغيّره ، الرّابع : أن يستقى منه ما يزيل تغيّره ، الخامس : ما ذكر بعض أصحابه وهو وقوع تراب يزيل تغيّره وكلّ هذه تحكَّمات لا دليل عليها فيجب الاعراض عنها . السابعة : : « ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ » ( 1 ) . هنا مسئلتان : 1 - إنّ غير الماء من المائعات لا يطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ( 2 ) أمّا
--> ( 1 ) الأنفال : 11 . ( 2 ) والدليل عليه هذه الآية والآية التي تذكر بعدتيك وآية التيمم ، ورواية أبي بصير وعبد اللَّه بن المغيرة المرويتين في الوسائل ب 1 و 2 من أبواب الماء المضاف ، وفي أولى الروايتين : انما هو الماء والتراب . وفي الثانية : انما هو الماء والتيمم . وجوز ابن أبي ليلى والأصم الوضوء بالمياه المعتصرة . وأجاز الصدوق الوضوء والغسل بماء الورد استنادا إلى ما رواه يونس عن أبي الحسن عليه السّلام - ب 3 من أبواب الماء المضاف من الوسائل - : قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة ، قال عليه السّلام : لا بأس بذلك . وأيده المحدث الكاشاني بأن إضافة الماء إلى الورد ليست الا لمجرد اللفظ كماء السماء ، وبصدق الماء على ماء الورد ، وعلى ما حققه الكاشاني فالنزاع في الحقيقة لفظية . ويمكن أن يقال بأن ابن أبي عقيل والصدوق أيضا موافقان في عدم جواز رفع الحدث بالمضاف ، ويرون ماء الورد ماء مطلقا ، ولا مانع من القول به مع ورود الرواية وضمان الصدوق صحة ما رواه في الفقيه